سنن أبي داود #2158

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 113من📚كتاب النكاح
🟡حسن(الألباني)|Hasan(Al-Albani)
📖
باب فِي وَطْءِ السَّبَايَاChapter: Regarding Intercourse With Captives
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ

قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ‏"‏ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Ruwayfi' ibn Thabit al-Ansari:Should I tell you what I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say on the day of Hunayn: It is not lawful for a man who believes in Allah and the last day to water what another has sown with his water (meaning intercourse with women who are pregnant); it is not lawful for a man who believes in Allah and the Last Day to have intercourse with a captive woman till she is free from a menstrual course; and it is not lawful for a man who believes in Allah and the Last Day to sell spoil till it is divided.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَامَ ) ‏ ‏: أَيْ رُوَيْفِع بْن ثَابِت ‏ ‏( أَنْ يَسْقِي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يُدْخِل ‏ ‏( مَاءَهُ ) ‏ ‏: أَيْ نُطْفَته ‏ ‏( زَرْع غَيْره ) ‏ ‏: أَيْ مَحَلّ زَرْع لِغَيْرِهِ ‏ ‏( يَعْنِي ) ‏ ‏: هَذَا قَوْل رُوَيْفِع أَوْ غَيْره أَيْ يُرِيد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَام ‏ ‏( إِتْيَان الْحَبَالَى ) ‏ ‏: أَيْ جِمَاعهنَّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : شَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَد إِذَا عَلِقَ بِالرَّحِمِ بِالزَّرْعِ إِذَا نَبَتَ وَرَسَخَ فِي الْأَرْض , وَفِيهِ كَرَاهِيَة وَطْء الْحَبَالَى إِذَا كَانَ الْحَبَل مِنْ غَيْر الْوَاطِئ عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا اِنْتَهَى ‏ ‏( أَنْ يَقَع عَلَى اِمْرَأَة ) ‏ ‏: أَيْ يُجَامِعهَا ‏ ‏( حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ ‏ ‏( أَنْ يَبِيع مَغْنَمًا ) ‏ ‏: أَيْ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَة ‏ ‏( حَتَّى يَقْسِم ) ‏ ‏: أَيْ بَيْن الْغَانِمِينَ وَيُخْرِج مِنْهُ الْخُمُس. ‏ ‏( زَادَ ) ‏ ‏: أَيْ سَعِيد بْن مَنْصُور ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْحَدِيث ‏ ‏( بِحَيْضَةٍ ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( وَهْم مِنْ أَبِي مُعَاوِيَة وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( صَحِيح فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد ) ‏ ‏: الْمَذْكُور بِلَفْظِ لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَع وَلَا غَيْر ذَات حَمْل حَتَّى تَحِيض حَيْضَة ‏ ‏( فَلَا يَرْكَب دَابَّة مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة مِنْ غَيْر ضَرُورَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَضْعَفَهَا ‏ ‏( رَدَّهَا فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْفَيْء بِمَعْنَى الْمَغْنَم. ‏ ‏وَمَفْهُومه أَنَّ الرُّكُوب إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْعَجَف فَلَا بَأْس , لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْله ‏ ‏( فَلَا يَلْبَس ثَوْبًا مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ غَيْر ضَرُورَة مُلْجِئَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَخَلَقَهُ ) ‏ ‏: بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ ‏ ‏( رَدَّهُ فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْفَيْء. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي35٪
حديث 4645كتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ‏.‏

استبراء السباياوطء الحبالىقسمة الغنائم
مسند أحمد33٪
حديث 16990مسند الشاميين

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أ…

استبراء السباياقسمة الغنائم
سنن الدارمي18٪
حديث 2409وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ

، قَالَ : غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا : جَرْبَةَ فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ خَطِيبًا، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقُومُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَل…

الإيمان باليوم الآخر
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ
‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ‏"‏ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2158
حسن(الألباني)
حديث رقم 113 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-113