سنن النسائي #4645

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 197من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ‏‏Chapter: Selling Something From The Spoils Of War Prior to Its distribution
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ‏.‏

English Translation It was narrated that Ibn 'Abbas said:"The Messenger of Allah forbade selling something from the spoils of war prior to its distribution, having intercourse with a pregnant woman until she gives birth, and (eating) the flesh of any predator that has fangs.

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( حَتَّى تَقْسِم ) ‏ ‏وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمِلْك قَبْل الْقِسْمَة إِذْ لَا يَدْرِي كُلّ غَانِم قَبْل الْقِسْمَة مَا يَدْخُل فِي سَهْمه فَلَوْ بَاعَ سَهْمه قَبْل ذَلِكَ فَقَدْ بَاعَ الْمَجْهُول. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود36٪
حديث 2158كتاب النكاح

قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ‏"‏ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا و…

قسمة الغنائموطء الحبالىاستبراء السبايا
مسند أحمد27٪
حديث 10105مسند المكثرين من الصحابة

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مَرَّةً وَيُعْلَمَ مَا بَقِيَ مَا هِيَ قَالَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ

بيع المغانمقسمة الغنائم
مسند أحمد27٪
حديث 9909مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ وَيَعْلَمُ مَا هِيَ قَالَهَا يَزِيدُ آخِرَ مَرَّةٍ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ

بيع المغانمقسمة الغنائم
مسند أحمد22٪
حديث 16990مسند الشاميين

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أ…

قسمة الغنائماستبراء السبايا
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4645
حديث صحيح
حديث رقم 197 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-197