مسند أحمد #16990

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 179من📚مسند الشاميين
📖
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ وَتُجِيبُ بَطْنٌ مِنْ كِنْدَةَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، بين أبي مرزوق التجيبي ورويفع بن ثابت حنش الصنعاني، كما سيرد في الرواية (١٦٩٩٧) ، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث هناك، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات. أبو مرزوق التجيبي، قال المزي: اسمه حبيب بن الشهيد، وقيل: ربيعة بن سليم، وقيل: إنهما اثنان. قلنا: قد جزم الحافظ في "التقريب" بأن اسمه حبيب بن الشهيد، ولم يذكر القول الثاني فيه، ووثقه في="الكنى"، وقد وقع في بعض مصادر التخريج- كما سيرد في تخريج الروايات الآتية- ذكر ربيعة بن سليم، دون أن يكنى بأبي مرزوق، فإن يكن غيره- وهو ما أشار إليه الحافظ في "التقريب" بقوله في ربيعة بن سليم: مقبول- فقد تابعه أبو مرزوق. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٢٢ و١٤/٤٦٥ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا- بذكر النهي عن وطء الحبالى-، الترمذي (١١٣١) من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. وأخرجه موقوفا مختصرا سعيد بن منصور (٢٧٢٧) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن حنشا حدثه أن رويفع بن ثابت كان يقول: يركب أحدكم الدابة حتى إذا نقصها ردها في المقاسم، فأي غلول أشد من ذلك؟ ويلبس أحدكم الثوب حتى إذا أخلقه رده في المقاسم، فأي غلول أشد من ذلك؟ وإسناده صحيح. وسيأتي مطولا ومختصرا بالأرقام (١٦٩٩٢) و (١٦٩٩٣) و (١٦٩٩٧) و (١٦٩٩٨) و (١٦٩٩٩) . ويشهد للنهي عن وطء الحبلى حديث ابن عباس السالف برقم (٢٣١٨) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب التي يصح بها. ويشهد للنهي عن بيع المغنم قبل أن يقسم حديث أبي هريرة السالف برقم (٩٠١٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. ويشهد للنهي عن لبس الثوب من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، وكذا ركوب الدابة ما جاء في النهى عن الغلول من أحاديث عدد من الصحابة، حيث سمى رويفع ذلك غلولا. =وقد نقل الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٥٢ عن أبي يوسف قوله في هذين الأمرين: هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني، يبقي بذلك على دابته وعلى ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة، فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة، وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة، ولا يستطيع أن يمشي، فإن هذا لا يحل للمسلمين تركه، ولا بأس أن يركبها هذا، شاؤوا أو كرهوا، وكذلك هذه الحال. في الثياب، وكذلك هذه الحال في السلاح، والحال أبين وأوضح، ألا ترى أن قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت، فلهم غنى عن المسلمين، أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة، فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب. قال السندي: قوله: "أن يسقي ماءه زرع غيره": بوطء الحبلى من غيره. "ولا أن يبتاع": أن يشتري. "من فيء المسلمين"، أي: من الغنيمة. "أخلق"، أي: صار عتيقا. "أعجفها": أضعفها، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة.

💡 شرح الحديث

قوله : "أن يسقي ماؤه زرع غيره ": بوطء الحبلى من غيره."ولا أن يبتاع ": أي: يشتري."من فيء المسلمين ": أي: من الغنيمة."أخلق ": أي: صار عتيقا."أعجفها": أضعفها، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي48٪
حديث 2409وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ

، قَالَ : غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا : جَرْبَةَ فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ خَطِيبًا، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقُومُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَل…

الغنائمالفيءالأمانة
سنن أبي داود44٪
حديث 2158كتاب النكاح

قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ‏"‏ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا و…

استبراء السباياقسمة الغنائم
سنن أبي داود40٪
حديث 2708كتاب الجهاد

"‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ‏"‏ ‏.‏

الفيءالأمانة
سنن أبي داود40٪
حديث 3012كتاب الخراج والإمارة والفىء

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ وَالأُمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ ‏.‏

الغنائمقسمة الغنائمالفيء
موطأ مالك40٪
حديث 980كتاب الجهاد

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرَّانَةَ سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي أَتَخَافُونَ أَنْ لَا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَو…

قسمة الغنائمالفيءالأمانة
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ وَتُجِيبُ بَطْنٌ مِنْ كِنْدَةَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ
مسند أحمد — حديث رقم 16990
صحيح
حديث رقم 179 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-179