سنن أبي داود #2159

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 114من📚كتاب النكاح
🟡حسن(الألباني)|Hasan(Al-Albani)
📖
باب فِي وَطْءِ السَّبَايَاChapter: Regarding Intercourse With Captives
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ‏

"‏ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ فِيهِ ‏{‏ بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ ‏}‏ ‏"‏ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ‏.‏

English Translation The aforesaid tradition has also been transmitted by Ibn Ishaq through a different chain of narrators. This version has the traditional word “a menstrual course” in the phrase “till she is free from a menstrual course”. This is a misunderstanding on the part of the narrator Abu Mu’awiyah. This is correct in the tradition of Abu Sa’id Al Khudri. This version has the additional words “he who believes in Allaah and the Last Day should not ride on a mount belonging to the spoil of Muslims and when he makes it emaciated returns it; he who believes in Allaah and the Last Day should not put on cloth belonging to the spoils of Muslims and when makes it old (shabby) returns it.Abu Dawud said “The word “menstrual course” is not guarded. This is a misunderstanding on the part of Abu Mu’awiyah”

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَامَ ) ‏ ‏: أَيْ رُوَيْفِع بْن ثَابِت ‏ ‏( أَنْ يَسْقِي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يُدْخِل ‏ ‏( مَاءَهُ ) ‏ ‏: أَيْ نُطْفَته ‏ ‏( زَرْع غَيْره ) ‏ ‏: أَيْ مَحَلّ زَرْع لِغَيْرِهِ ‏ ‏( يَعْنِي ) ‏ ‏: هَذَا قَوْل رُوَيْفِع أَوْ غَيْره أَيْ يُرِيد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَام ‏ ‏( إِتْيَان الْحَبَالَى ) ‏ ‏: أَيْ جِمَاعهنَّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : شَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَد إِذَا عَلِقَ بِالرَّحِمِ بِالزَّرْعِ إِذَا نَبَتَ وَرَسَخَ فِي الْأَرْض , وَفِيهِ كَرَاهِيَة وَطْء الْحَبَالَى إِذَا كَانَ الْحَبَل مِنْ غَيْر الْوَاطِئ عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا اِنْتَهَى ‏ ‏( أَنْ يَقَع عَلَى اِمْرَأَة ) ‏ ‏: أَيْ يُجَامِعهَا ‏ ‏( حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ ‏ ‏( أَنْ يَبِيع مَغْنَمًا ) ‏ ‏: أَيْ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَة ‏ ‏( حَتَّى يَقْسِم ) ‏ ‏: أَيْ بَيْن الْغَانِمِينَ وَيُخْرِج مِنْهُ الْخُمُس. ‏ ‏( زَادَ ) ‏ ‏: أَيْ سَعِيد بْن مَنْصُور ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْحَدِيث ‏ ‏( بِحَيْضَةٍ ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( وَهْم مِنْ أَبِي مُعَاوِيَة وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( صَحِيح فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد ) ‏ ‏: الْمَذْكُور بِلَفْظِ لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَع وَلَا غَيْر ذَات حَمْل حَتَّى تَحِيض حَيْضَة ‏ ‏( فَلَا يَرْكَب دَابَّة مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة مِنْ غَيْر ضَرُورَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَضْعَفَهَا ‏ ‏( رَدَّهَا فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْفَيْء بِمَعْنَى الْمَغْنَم. ‏ ‏وَمَفْهُومه أَنَّ الرُّكُوب إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْعَجَف فَلَا بَأْس , لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْله ‏ ‏( فَلَا يَلْبَس ثَوْبًا مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ غَيْر ضَرُورَة مُلْجِئَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَخَلَقَهُ ) ‏ ‏: بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ ‏ ‏( رَدَّهُ فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْفَيْء. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد34٪
حديث 16997مسند الشاميين

غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرَبَّةُ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ…

الاستبراءالفيءالأمانة
مسند أحمد26٪
حديث 16990مسند الشاميين

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أ…

الفيءالأمانة
مسند أحمد25٪
حديث 18015مسند الشاميين

مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ

الدوابالغلولالأمانة
مسند أحمد25٪
حديث 17154مسند الشاميين

كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ قُصَّةٍ مِنْ فَيْءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ وَهْبٍ هَذَا قَالَ عَبْد اللَّهِ…

الفيءالغلولالأمانة
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ
‏"‏ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ فِيهِ ‏{‏ بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ ‏}‏ ‏"‏ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2159
حسن(الألباني)
حديث رقم 114 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-114