فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
" لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " .
( لَا تُوطَأ ) : بِهَمْزٍ فِي آخِره أَيْ لَا تُجَامَع ( وَلَا غَيْر ذَات حَمْل ) : أَيْ وَلَا تُوطَأ حَائِل ( حَتَّى تَحِيض حَيْضَة ) : بِالْفَتْحِ وَيُكْسَر , وَقَوْله لَا تُوطَأ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي , أَيْ لَا تُجَامِعُوا مَسْبِيَّة حَامِلًا حَتَّى تَضَع حَمْلهَا , وَلَا حَائِلًا ذَات إِقْرَاء حَتَّى تَحِيض حَيْضَة كَامِلَة , وَلَوْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَائِض لَا تَعْتَدّ بِتِلْكَ الْحَيْضَة حَتَّى تَسْتَبْرِئ بِحَيْضَةٍ مُسْتَأْنَفَة , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيض لِصِغَرِهَا أَوْ كِبَرهَا , فَاسْتِبْرَاؤُهَا يَحْصُل بِشَهْرٍ وَاحِد أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُر فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ أَصَحّهمَا الْأَوَّل. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ اِسْتِحْدَاث الْمِلْك يُوجِب الِاسْتِبْرَاء , وَبِظَاهِرِهِ قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة. كَذَا قَالَ الْقَارِي نَقْلًا عَنْ مَيْرك. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده شَرِيك الْقَاضِي. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.
فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
" لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "
فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ قَالَ أَسْوَدُ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ يَحْيَى أَوْ تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ
كُنَّا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ غَزْوَةَ جَرَبَّةَ فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا وَقَالَ لَنَا رُوَيْفِعٌ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبْيِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
