سنن أبي داود #2157

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 112من📚كتاب النكاح
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي وَطْءِ السَّبَايَاChapter: Regarding Intercourse With Captives
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ ‏

"‏ لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ‏"‏ ‏.‏

English Translation Abu Sa’id Al Khudri traced to Prophet (ﷺ) the following statement regarding the captives taken at Atwas. There must be no intercourse with pregnant woman till she gives birth to her child or with the one who is not pregnant till she has had one menstrual period.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا تُوطَأ ) ‏ ‏: بِهَمْزٍ فِي آخِره أَيْ لَا تُجَامَع ‏ ‏( وَلَا غَيْر ذَات حَمْل ) ‏ ‏: أَيْ وَلَا تُوطَأ حَائِل ‏ ‏( حَتَّى تَحِيض حَيْضَة ) ‏ ‏: بِالْفَتْحِ وَيُكْسَر , وَقَوْله لَا تُوطَأ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي , أَيْ لَا تُجَامِعُوا مَسْبِيَّة حَامِلًا حَتَّى تَضَع حَمْلهَا , وَلَا حَائِلًا ذَات إِقْرَاء حَتَّى تَحِيض حَيْضَة كَامِلَة , وَلَوْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَائِض لَا تَعْتَدّ بِتِلْكَ الْحَيْضَة حَتَّى تَسْتَبْرِئ بِحَيْضَةٍ مُسْتَأْنَفَة , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيض لِصِغَرِهَا أَوْ كِبَرهَا , فَاسْتِبْرَاؤُهَا يَحْصُل بِشَهْرٍ وَاحِد أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُر فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ أَصَحّهمَا الْأَوَّل. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ اِسْتِحْدَاث الْمِلْك يُوجِب الِاسْتِبْرَاء , وَبِظَاهِرِهِ قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة. كَذَا قَالَ الْقَارِي نَقْلًا عَنْ مَيْرك. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده شَرِيك الْقَاضِي. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد34٪
حديث 16999مسند الشاميين

كُنَّا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ غَزْوَةَ جَرَبَّةَ فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا وَقَالَ لَنَا رُوَيْفِعٌ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبْيِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

الاستبراءالحيض
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ
‏"‏ لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2157
صحيح(الألباني)
حديث رقم 112 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-112