" لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " .
فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
حديث صحيح لغيره، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سييء الحفظ، وروى له مسلم، مقرونا، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي إسحاق -وهو السبيعي- فمن رجال الشيخين. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني، وأبو الوداك: هو جبر بن نوف. وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٨٣٠٠) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢١٥٧) ، والدارمي ٢/١٧١، والحاكم في "المستدرك" ٢/١٩٥، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٤٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٩٤) من طريق عمرو بن عون، عن شريك، به، لم يذكر فيه أبا إسحاق السبيعي. وصححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٤٩) ، والبيهقي في "السنن" ٩/١٢٤، وفي "المعرفة" (١٥٣٩٧) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، عن شريك، به، دون ذكر أبي إسحاق، وفيه متابعة مجالد -وهو ابن سعيد الهمداني- لقيس بن وهب. وسيأتي بالأرقام (١١٥٩٦) و (١١٨٢٣) . ويشهد له لحاديث عدد من الصحابة سلف ذكرهم في تخريج حديث ابن عباس في مسنده برقم (٢٣١٨) . قال السندي: قوله: "لا يقع"، أي: أحد، أي: يواقع، أي: ليس لأحد أن يجامع قبل الاستبراء، واستدل به على وجوب الاستبراء.
قوله: "لا يقع"؛ أي: أحد؛ أي: واقع؛ أي: ليس لأحد أن يجامع قبل الاستبراء، واستدل به على وجوب الاستبراء.
" لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " .
" لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "
فَقَالَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْتِيَنَّ شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا "
كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِل…
" حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ " . زَادَ فِيهِ { بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ } " وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذ…
