" لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " .
فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ قَالَ أَسْوَدُ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ يَحْيَى أَوْ تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ
حديث صحيح لغيره، وهو مكرر (١١٢٢٨) سندا ومتنا، إلا أن في هذا متابعة أسود بن عامر ليحيى بن إسحاق، وهو ثقة من رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٤٨) من طريق الأسود بن عامر، بهذا الإسناد. وقوله: قال يحيى: "أو تستبرأ بحيضة" قد سلفت رواية يحيى بلفظ: "حتى تحيض حيضة".
" لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " .
فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، قَالَ : " خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ "
" هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ "
" الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتْ الدَّمَ أَنَّهَا لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ "
عَائِشَةَ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَتْ : " تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي "، قَالَ يَزِيدُ : " لَا تَغْتَسِلُ " ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : أَقُولُ بِقَوْلِ يَزِيدَ
