كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْىَ حَائِضٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَقَالَ " مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ - يَعْنِي الْحَدِيثَ - بِالْقَوِيِّ .
( الْيَزَنِيّ ) : بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالزَّاي بَطْن مِنْ حِمْيَر ( عَنْ سَعْد الْأَغْطَش ) : بِمُعْجَمَتَيْنِ بَيْنهمَا مُهْمَلَة كَأَعْمَش وَزْنًا وَمَعْنًى. قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْغَطَش فِي الْعَيْن : شِبْه الْعَمَش ( قَالَ هِشَام ) بْن عَبْد الْمَلِك شَيْخ أَبِي دَاوُدَ ( هُوَ ) : أَيْ عَائِذ وَالِد عَبْد الرَّحْمَن الْأَزْدِيِّ ( اِبْن قُرْط ) : بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء ( أَمِير حِمْص ) : بِكَسْرِ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم : بَلَد مَعْرُوف بِالشَّامِ ( وَالتَّعَفُّف ) : أَيْ التَّكَفُّف وَالتَّجَنُّب ( عَنْ ذَلِكَ ) : أَيْ الِاسْتِمْتَاع مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار ( أَفْضَل ) : قَالَ الْعِرَاقِيّ : هَذَا يُقَوِّي مَا يُقَرَّر مِنْ ضَعْف الْحَدِيث فَإِنَّهُ خِلَاف الْمَنْقُول عَنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمْتِع فَوْق الْإِزَار وَمَا كَانَ لِيَتْرُك الْأَفْضَل , وَعَلَى ذَلِكَ عَمَل الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ وَالسَّلَف الصَّالِحُونَ. قَالَ السُّيُوطِيّ : لَعَلَّهُ عَلِمَ مِنْ حَال السَّائِل غَلَبَة شَهْوَته فَرَأَى أَنَّ تَرْكه لِذَلِكَ أَفْضَل فِي حَقّه لِئَلَّا يُوقِعهُ فِي مَحْظُور ( لَيْسَ هُوَ يَعْنِي الْحَدِيث بِقَوِيٍّ ) لِأَنَّ بَقِيَّة رَوَى بِالْعَنْعَنَةِ , وَسَعْد الْأَغْطَش فِيهِ لِين , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَائِذ لَمْ يَسْمَع مِنْ مُعَاذ. وَإِيرَاد حَدِيث مُعَاذ فِي هَذَا الْبَاب لَا يَخْلُو عَنْ التَّكَلُّف إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّ حَدِيث عَبْد اللَّه مِنْ سَعْد الَّذِي فِي حُكْم الْمَذْي فِيهِ الْأَمْر بِالِاسْتِمْتَاعِ مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار , وَحَدِيث مُعَاذ فِيهِ أَنَّ التَّعَفُّف عَنْ ذَلِكَ أَفْضَل , فَصَرَّحَ الْمُؤَلِّف بَعْد إِيرَاده بِتَمَامِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيث ضَعِيف.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْىَ حَائِضٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
يَنْهَى أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ إِذَا أَعْجَبَتْ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةُ فَلْيَقَعْ عَلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مِنْ نَفْسِهِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ . فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مُحْتَجِزَةً بِهِ .
قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ "
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَارِ
