كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَارِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه الدارمي (١٠٤٦) ، ومسلم (٢٩٤) ، والبيهقي في "السنن" ١/٣١١ من طريق خالد بن عبد الله، عن الشيباني، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري عقب الرواية (٣٠٣) فقال: ورواه سفيان عن الشيباني. وسيأتي برقمي: (٢٦٨٥٤) و (٢٦٨٥٥) . وانظر (٢٦٨١٩) . وفي الباب عن عائشة، سلف برقم (٢٤٠٤٦) .
كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .
" يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "
قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ "
" مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .
