سنن أبي داود #212

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 212من📚كتاب الطهارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمُؤَاكَلَتِهَاChapter: On Mutual Contact And Eating With A Menstruating Woman
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏"‏ لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ ‏"‏ ‏.‏ وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Sa'd al-Ansari:Abdullah asked the Messenger of Allah (ﷺ): What is lawful for me to do with my wife when she is menstruating? He replied: What is above the waist-wrapper is lawful for you.The narrator also mentioned (the lawfulness of) eating with a woman in menstruation, and he transmitted the tradition in full.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( مَا يَحِلّ ) ‏ ‏: مِنْ الِاسْتِمْتَاع وَالْمُبَاشَرَة ‏ ‏( لَك ) ‏ ‏: حَقّ الِاسْتِمْتَاع ‏ ‏( مَا فَوْق الْإِزَار ) ‏ ‏: أَيْ مَا فَوْق السُّرَّة لِأَنَّ مَوْضِع الْإِزَار هُوَ السُّرَّة. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الِاسْتِمْتَاع بِمَا فَوْق السُّرَّة مِنْ الْحَائِض وَعَدَم جَوَازه بِمَا تَحْت السُّرَّة , لَكِنْ حَدِيث عِكْرِمَة عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِض شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجهَا شَيْئًا " أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف فِي بَاب الرَّجُل يُصِيب مِنْهَا دُون الْجِمَاع , وَيَدُلّ عَلَى جَوَاز الِاسْتِمْتَاع مِنْ غَيْر تَخْصِيص بِمَحَلٍّ دُون مَحَلّ مِنْ سَائِر الْبَدَن غَيْر الْفَرْج , لَكِنْ مَعَ وَضْع شَيْء عَلَى الْفَرْج يَكُون حَائِلًا بَيْنه وَبَيْن مَا يَتَّصِل بِهِ مِنْ الرَّجُل , وَيَجِيء بَيَان هَذَا فِي الْبَاب الْمَذْكُور مَبْسُوطًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ‏ ‏( وَذَكَرَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد اللَّه بْن سَعْد الرَّاوِي فِي هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( مُؤَاكَلَة الْحَائِض ) ‏ ‏: أَيْ سُؤَاله مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُكْم مُؤَاكَلَة الْحَائِض , وَجَوَابه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ فَوَاكِلْهَا. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك52٪
حديث 124كتاب الطهارة

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا

الحيضالإزار
سنن الدارمي52٪
حديث 1058كِتَاب الطَّهَارَةِ

، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا "

الحيضمؤاكلة الحائض
مسند أحمد50٪
حديث 19007مسند الكوفيين

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ وَأَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ الْغُسْلَ قَالَ أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ أَغْسِلُ فَرْجِي ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ…

الحيضمؤاكلة الحائض
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ
‏"‏ لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ ‏"‏ ‏.‏ وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 212
صحيح(الألباني)
حديث رقم 212 من كتاب الطهارة
https://alsa7i7.com/abudawud/1-212