أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا
مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ " . وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
( مَا يَحِلّ ) : مِنْ الِاسْتِمْتَاع وَالْمُبَاشَرَة ( لَك ) : حَقّ الِاسْتِمْتَاع ( مَا فَوْق الْإِزَار ) : أَيْ مَا فَوْق السُّرَّة لِأَنَّ مَوْضِع الْإِزَار هُوَ السُّرَّة. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الِاسْتِمْتَاع بِمَا فَوْق السُّرَّة مِنْ الْحَائِض وَعَدَم جَوَازه بِمَا تَحْت السُّرَّة , لَكِنْ حَدِيث عِكْرِمَة عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِض شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجهَا شَيْئًا " أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف فِي بَاب الرَّجُل يُصِيب مِنْهَا دُون الْجِمَاع , وَيَدُلّ عَلَى جَوَاز الِاسْتِمْتَاع مِنْ غَيْر تَخْصِيص بِمَحَلٍّ دُون مَحَلّ مِنْ سَائِر الْبَدَن غَيْر الْفَرْج , لَكِنْ مَعَ وَضْع شَيْء عَلَى الْفَرْج يَكُون حَائِلًا بَيْنه وَبَيْن مَا يَتَّصِل بِهِ مِنْ الرَّجُل , وَيَجِيء بَيَان هَذَا فِي الْبَاب الْمَذْكُور مَبْسُوطًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ( وَذَكَرَ ) : أَيْ عَبْد اللَّه بْن سَعْد الرَّاوِي فِي هَذَا الْحَدِيث ( مُؤَاكَلَة الْحَائِض ) : أَيْ سُؤَاله مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُكْم مُؤَاكَلَة الْحَائِض , وَجَوَابه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ فَوَاكِلْهَا.
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاكِلْهَا
، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا "
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاكِلْهَا
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ وَأَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ الْغُسْلَ قَالَ أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ أَغْسِلُ فَرْجِي ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ…
