مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ
" لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ حِزَامٍ الْحِزَامِيِّ صَدُوقٌ يَهِمُ مِنْ السَّابِعَةِ ( عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ) الْأَسَدِيِّ الْوَالِبِيِّ الْمَدَنِيِّ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَكُرَيْبٍ مَوْلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا , ثِقَةٌ مِنْ الْخَامِسَةِ قَوْلُهُ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ) أَيْ نَظَرَ رَحْمَةٍ ( أَتَى رَجُلًا ) أَيْ لَاطَ بِهِ.
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ
" مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ " .
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
" مَنْ أَتَى كَاهِنًا " . قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ " فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ " . ثُمَّ اتَّفَقَا " أَوْ أَتَى امْرَأَةً " . قَالَ مُسَدَّدٌ " امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً " . قَالَ مُسَدَّدٌ " امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ " .
