قَالَ : " مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ "
" مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ " .
قَوْله ( مَنْ أَتَى حَائِضًا ) الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ هَاهُنَا الْمُجَامَعَة أَيْ دَخَلَ بِهَا فِي قُبُلهَا أَوْ اِمْرَأَة حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرهَا فِي دُبُرهَا ( أَوْ كَاهِنًا ) لَا يَصِحّ عَطْفه عَلَى حَائِضًا فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير أَتَى بِمَعْنَى جَامَعَ وَجَعَلَ الْجُمْلَة عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَة وَمَنْ جَوَّزَ اِسْتِعْمَال الْمُشْتَرَك فِي مَعْنَيَيْهِ يَجُوز عِنْده عَطْف الْمُفْرَد عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مَعْنَى وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف مَعْنَى آخَر فَقَدْ كَفَرَ قِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ تَغْلِيظ وَتَشْدِيد أَيْ عَمِلَ مُعَامَلَة مَنْ كَفَرَ قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نَعْرِف هَذَا الْحَدِيث إِلَّا مِنْ حَدِيث حَكِيم الْأَثْرَم عَنْ أَبِي تَمِيمِيَّة الْعَجَمِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْعِلْم عَلَى التَّغْلِيظ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَلَوْ كَانَ إِتْيَان الْحَائِض كُفْرًا لَمْ يُؤْمَر فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ وَضَعَّفَ أَحْمَد هَذَا الْحَدِيث مِنْ قِبَل إِسْنَاده وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَالَ : " مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ "
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ
" مَنْ أَتَى كَاهِنًا " . قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ " فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ " . ثُمَّ اتَّفَقَا " أَوْ أَتَى امْرَأَةً " . قَالَ مُسَدَّدٌ " امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً " . قَالَ مُسَدَّدٌ " امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ " .
" مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم " . قَالَ أَبُو عِيسَى لاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " م…
