سنن ابن ماجه #639

⬅ العودة
حسن
📖
باب النَّهْىِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ،Chapter: Prohibition of sexual intercourse with a menstruating woman
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated that Abu Hurairah said:"The Messenger of Allah said: 'Whoever has intercourse with a menstruating woman, or with a woman in her rear, or who goes to a fortuneteller and believes what he says, he has disbelieved in that which was revealed to Muhammad.'"

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( مَنْ أَتَى حَائِضًا ) ‏ ‏الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ هَاهُنَا الْمُجَامَعَة أَيْ دَخَلَ بِهَا فِي قُبُلهَا ‏ ‏أَوْ اِمْرَأَة ‏ ‏حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرهَا فِي دُبُرهَا ‏ ‏( أَوْ كَاهِنًا ) ‏ ‏لَا يَصِحّ عَطْفه عَلَى حَائِضًا فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير أَتَى بِمَعْنَى جَامَعَ وَجَعَلَ الْجُمْلَة عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَة وَمَنْ جَوَّزَ اِسْتِعْمَال الْمُشْتَرَك فِي مَعْنَيَيْهِ يَجُوز عِنْده عَطْف الْمُفْرَد عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مَعْنَى وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف مَعْنَى آخَر ‏ ‏فَقَدْ كَفَرَ ‏ ‏قِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ تَغْلِيظ وَتَشْدِيد أَيْ عَمِلَ مُعَامَلَة مَنْ كَفَرَ قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نَعْرِف هَذَا الْحَدِيث إِلَّا مِنْ حَدِيث حَكِيم الْأَثْرَم عَنْ أَبِي تَمِيمِيَّة الْعَجَمِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْعِلْم عَلَى التَّغْلِيظ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَلَوْ كَانَ إِتْيَان الْحَائِض كُفْرًا لَمْ يُؤْمَر فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ وَضَعَّفَ أَحْمَد هَذَا الْحَدِيث مِنْ قِبَل إِسْنَاده وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد71٪
حديث 10167مسند المكثرين من الصحابة

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحيضالكهانةتصديق الكاهن +1
سنن أبي داود51٪
حديث 3904كتاب الكهانة و التطير

"‏ مَنْ أَتَى كَاهِنًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ ‏"‏ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏"‏ أَوْ أَتَى امْرَأَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ ‏"‏ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ ‏"‏ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ‏"‏ ‏.‏

إتيان الحائضإتيان الدبرالكهانة
جامع الترمذي40٪
حديث 135كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى لاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ م…

الحيضالكهانةالكفر
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 639
حديث حسن
حديث رقم 373 من كتاب الطهارة وسننها
https://alsa7i7.com/ibnmajah/1-373