" مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "
سَأَلْتُهَا كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الْحَيْضَةِ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
قَوْله ( إِلَى أَنْصَاف فَخْذَيْهَا ) فِيهِ أَنَّ وُصُول الْإِزَار إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ غَيْر لَازِم وَقَدْ جَاءَ مِثْله فِي غَيْر هَذَا الْحَدِيث أَيْضًا فِي النَّسَائِيِّ وَغَيْره فَالْحَدِيث صَحِيح مَعْنَى وَإِنْ بُحِثَ فِي الزَّوَائِد هَذَا الْإِسْنَاد بَانَ فِيهِ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَهُوَ يُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَظَاهِر كَلَام الْفُقَهَاء أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ وُصُول الْإِزَار إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ.
" مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "
حِضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِرَاشِهِ فَانْسَلَلْتُ فَقَالَ لِي أَحِضْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَشُدِّي عَلَيْكِ إِزَارَكَ ثُمَّ عُودِي
قَالَ : أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لِيَسْأَلَهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَتْ : " لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ
قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ "
