إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .
إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .
قَوْله ( إِنَّ هَذَيْنِ ) إِشَارَة إِلَى جِنْسهمَا لَا عَيْنهمَا فَقَطْ ( حَرَام ) قِيلَ الْقِيَاس حَرَامَانِ إِلَّا أَنَّهُ مَصْدَر وَهُوَ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَع أَوْ التَّقْدِير كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا حَرَام فَأَفْرَدَ لِئَلَّا يُتَوَهَّم الْجَمْع وَقَالَ اِبْن مَالِك أَيْ اِسْتِعْمَال هَذَيْنِ فَحَذَفَ الْمُضَاف وَأَبْقَى الْخَبَر عَلَى إِفْرَاده وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْمُرَاد اِسْتِعْمَالهَا لُبْسًا وَإِلَّا فَالِاسْتِعْمَال صَرْفًا وَإِنْفَاقًا وَبَيْعًا جَائِز لِلْكُلِّ وَاسْتِعْمَال الذَّهَب بِاِتِّخَاذِ الْأَوَانِي مِنْهُ وَاسْتِعْمَالهَا حَرَام لِلْكُلِّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا
أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِنِسَاءِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا
