إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .
أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِنِسَاءِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا
حديث صحيح بشواهده، وهو مكرر الرواية (١٩٥١٥) غير شيخ أحمد، فهو هنا يحيى بن سعيد، وهو القطان. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٩٠، وفي "الكبرى" (٩٤٤٩) ، وابن=عبد البر في "التمهيد" ١٤/٢٤٣، وفي "الاستذكار" (٣٩٢٤٣) من طريق يحيى ابن سعيد، بهذا الإسناد. وسلف برقم (١٩٥٠٢) ، وذكرنا الاختلاف فيه عن نافع برقم (١٩٥٠٣) .
إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا . خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ .
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا نَعَمْ . خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَقَالَ " هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ " .
" أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " .
