سنن النسائي #4957

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 87من📚كتاب قطع السارق
🟡 حسن|Hasan(Darussalam)
📖
باب الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ يُسْرَقُ ‏‏Chapter: Fruits on the tree that are Stolen
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ ‏"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from 'Amr bin Shuaib, from his father, that his grandfather said:"The Messenger of Allah was asked: 'For how much is the hand (of the thief) to be cut off?' He said: 'The hand (of the thief) is not to be cut off for (stealing) fruit on the tree, but if (the fruit) has been taken to the place where it is stored to dry, then the (thief's) hand is to be cut off (if what is stolen is equivalent to) the price of a shield. The (thief's) hand is not to be cut off for a sheep (stolen) from the grazing land, but if it had been put in the pen, then the (thief's) hand is to be cut off (if what is stolen is equivalent to) the price of a shield."'

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فِي ثَمَر ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ ‏ ‏( مُعَلَّق ) ‏ ‏أَيْ بِالْأَشْجَارِ ‏ ‏( الْجَرِين ) ‏ ‏كَأَمِيرٍ مَوْضِع يُجْمَع فِيهِ التَّمْر وَيُجَفَّف وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدّ فِي تَحَقُّق الْحِرْز فِي الْقَطْع ‏ ‏( فِي حَرِيسَة الْجَبَل ) ‏ ‏أَرَادَ بِهَا الشَّاة الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى يُقَال فُلَان يَأْكُل الْحِرْسَات إِذَا كَانَ يَأْكُل أَغْنَام النَّاس كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْح السُّنَّة ‏ ‏( الْمَرَاح ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمِيم الْمَحِلّ تَرْجِع إِلَيْهِ وَتَبِيت فِيهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه28٪
حديث 2596كتاب الحدود

"‏ مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ فِي الْجِرَانِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ‏…

حد السرقةثمن المجنالمراح
سنن أبي داود28٪
حديث 4390كتاب الحدود

"‏ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَرِينُ الْجُوخَانُ ‏.‏

حد السرقةثمن المجنالجرين
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ
‏"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4957
حديث حسن
حديث رقم 87 من كتاب قطع السارق
https://alsa7i7.com/nasai/46-87