سنن ابن ماجه #2596

⬅ العودة
حديث رقم 64من📚كتاب الحدود
حسن
📖
باب مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِChapter: : One Who Steals Something That Is Guarded
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ ‏

"‏ مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ فِي الْجِرَانِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏

English Translation XOIt was narrated from Amr bin Shu'aib, from his father, from his grandfather, that a man from Muzainah asked the Prophet (ﷺ) about fruits. :He said: “What is taken from the tree and carried away, its value and the like of it along with it (meaning double its price must be paid). What (is taken) from the place where dates are dried, (the penalty) is cutting off the hand if the amount taken is equal to the price of a shield. But if (the person) eats it and does not take it away, there is no penalty.” He said: “What about the sheep taken from the pasture, O Messenger of Allah (ﷺ)?” He said: “(The thief) must pay double its price and be punished, and if it was in the pen then his hand should be cut off, if what was taken was worth the price of a shield.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قوله ( مَا أُخِذَ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ‏ ‏( فِي كِمَّامِه ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْكَاف وَتَشْدِيد الْمِيم وَهُوَ غِلَاف الثَّمَر وَالْحَبّ قَبْل أَنْ يَظْهَرَ ‏ ‏( فَاحْتُمِلَ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول فَثَمَنه أَيْ فَعَلَى الْآخِذ ثَمَنُهُ أَرَادَ بِهِ قِيمَته ‏ ‏( وَمِثْله مَعَهُ ) ‏ ‏قِيلَ هُوَ مِنْ بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَغَالِب الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ بِالْمَالِ مَنْسُوخ ‏ ‏( مِنْ الْجِرَان ) ‏ ‏سُمِعَ جَرِين وَهُوَ مَوْضِعٌ يُجْمَعُ فِيهِ التَّمْرُ وَيَجِفُّ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّق الْحِرْز فِي الْقَطْع ‏ ‏( ثَمَن الْمِجَنّ ) ‏ ‏الْمُرَاد بِهِ رُبْع دِينَار كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقه قَوْله ‏ ‏( فَلَيْسَ عَلَيْهِ ) ‏ ‏أَيْ فِيهِ شَيْء ظَاهِره أَنَّهُ حَلَال وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقه ‏ ‏( الْحَرِيسَة ) ‏ ‏أَرَادَ بِهَا الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذَ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى يُقَالُ فُلَان يَأْكُلُ الْحَرِيسَات إِذَا كَانَ يَسْرِق أَغْنَام النَّاس يَأْكُلهَا كَذَا نُقِلَ فِي شَرْح السُّنَّة قَوْله ‏ ‏( وَالنَّكَال ) ‏ ‏أَيْ الْعُقُوبَة وَفِيهِ جَمْع بَيْن التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْعُقُوبَة ‏ ‏( فِي الْمَرَاح ) ‏ ‏بِفَتْحِ مِيم الْمَحَلّ الَّذِي تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَتَثْبُتُ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود44٪
حديث 4390كتاب الحدود

"‏ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَرِينُ الْجُوخَانُ ‏.‏

السرقةحد السرقةثمن المجن +2
سنن النسائي37٪
حديث 4958كتاب قطع السارق

"‏ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ‏"‏ ‏.‏

السرقةثمن المجنالقطع +1
سنن النسائي34٪
حديث 4959كتاب قطع السارق

أَنَّ رَجُلاً، مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ ‏"‏ هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ ا…

ثمن المجنالغرامةالمراح
مسند أحمد30٪
حديث 6936مسند المكثرين من الصحابة

رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ وَهُوَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ وَسَأَلَهُ عَنْ الثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِي أَكْمَامِهِ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ فَمَا أَخَذَ مِنْ جِرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَ…

الثمارحد السرقةالقطع
سنن النسائي29٪
حديث 4957كتاب قطع السارق

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ ‏"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏

حد السرقةثمن المجنالمراح
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ
‏"‏ مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ فِي الْجِرَانِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2596
حديث حسن
حديث رقم 64 من كتاب الحدود
https://alsa7i7.com/ibnmajah/20-64