لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّارِقَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو واقد الليثي- واسمه صالح بن محمد بن زائدة- جمهور المحدثين على تضعيفه، لكن كان الإمام أحمد حسن الرأي فيه، فقال: ما أرى به بأسا، وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مستقيمة، وبعضها فيه إنكار، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وللحديث شواهد يتقوى بها ويصح. وهيب: هو ابن خالد. وأخرجه أبو يعلى (٧٩٩) ، وعنه ابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٧٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٦٩، والدورقي (٢٤) ، وابن ماجه (٢٥٨٦) ، والطحاوي ٣/١٦٣، والشاشي (٩٨) ، وابن عدي ٤/١٣٧٧، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٣٩) ، والبيهقي ٨/٢٥٩ من طرق عن وهيب بن خالد، به. وفي رواية البيهقي: "في مجن ثمنه خمسة دراهم". وأخرجه بنحوه البزار (١١٢٨) عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. ولفظه عنده: "تقطع اليد في ربع دينار". وأخرجه كلفظ حديث الباب الخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه في الرسم" ١/١٦٥ من طريق معلى بن أسد، عن وهيب، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عامر بن سعد، به. فإن صح الإسناد إلى معلى فهذه متابعة جيدة لأبي واقد الليثي، فإن محمد بن عجلان ومحمد بن إبراهيم التيمي ثقتان. وفي الباب عن عائشة عند البخاري (٦٧٦٢) ، ومسلم (١٦٨٥) . وعن ابن عمر عند البخاري (٦٧٩٥) ، ومسلم (١٦٨٦) ، ويأتي ٢/٦. والمجن: هو الترس. واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به يد السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعا فثلاثة دراهم. وانظر "شرح السنة" ١٠/٣١٣-٣١٤.
قوله : "تقطع اليد " : أي : يد السارق ."في ثمن المجن " : - بكسر ففتح فتشديد نون - : اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ، وثمنه : قيمته كما جاء في رواية ; إذ الأشياء تعرف وتحد بالقيم ، لا بالأثمان ، ولا بد من القول : إن قيمة المجن كانت يومئذ متقررة .وقد جاء القطع في ربع الدينار ، فالظاهر أن قيمة المجن كانت ربع الدينار ، والله تعالى أعلم .
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّارِقَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ، لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ " قِيمَتُهُ ".
