" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ " .
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، ويحيى: هو ابن أبى كثير. وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير في نسبة محمد بن عبد الرحمن: فقال همام، عنه، كما في هذه الرواية: محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. وقال حسين المعلم، عنه، فيما أخرجه البخاري (٦٧٩١) ، والنسائى في "المجتبى" ٨/٨٠، وفي "الكبرى" (٧٤٢٠) ، وابن نصر في "السنة": (٣٢٤) محمد بن عبد الرحمن. لم ينسبه. وكذلك قال أبو إسماعيل القناد، فيما أخرجه النسائى في "المجتبى" ٨/٨٠، وفي "الكبرى" (٧٤١٩) عن يحيى بن درست، عن القناد، عن يحيى ابن أبي كثير. وقد اختلف فيه على أبي إسماعيل القناد: = فقد رواه لوين عنه، عن يحيى بن أبى كثير، فقال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أخرجه الإسماعيلي- فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ١٢/١٠١- عن ابن صاعد، عن لوين، به، ثم قال: والذي قبله أصح، وبه جزم البيهقي، وأن من قال فيه: ابن ثوبان، فقد غلط. قلنا: الغلط فيه من أبى إسماعيل القناد نفسه، فقد قال الحافظ في "التقريب": في حفظه شيء. وقد ذكر الدارقطني أيضا في "العلل " أن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة هو الصواب. وسلف برقم (٢٤٠٧٨) .
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ " .
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ " .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
