مسند أحمد65٪
حديث 26116مسند النساء
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " . وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ " .
" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلاَهُمَا ذُو ثَمَنٍ .
