سنن النسائي #4947

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 77من📚كتاب قطع السارق
|هو مُرْسَلٌ، وأرى أنَّه والِدُ عَبدِ الواحِدِ بنِ أيمَنَ، وليست له صُحبةٌ. [قال ابنُ أبي حاتمٍ]: قُلتُ لأبي: وقد روى هذا الحديثَ يحيى الحِمَّانيُّ، عن شَرِيكٍ، عن مَنصورٍ، عن عَطاءٍ، عن أيمَنَ بنِ أمِّ أيمَنَ، عن أمِّ أيمَنَ، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُقطَعُ السَّارِقُ إلَّا في حَجَفةٍ؛ قُوِّمَت الحَجَفةُ يومَئذٍ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِينار؟ قال أبي: هذا خَطَأٌ مِن وَجْهَينِ: أحَدُهما: أنَّ أصحابَ شَرِيكٍ لم يقولوا: عن أُمِّ أيمَنَ، إنَّما قالوا: عن أيمَنَ بنِ أُمِّ أيمَنَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. والوَجْهُ الآخَرُ: أنَّ الثِّقاتِ يَرْوُون عن منصورٍ، عن الحَكَمِ، عن مجاهِدٍ وعَطاءٍ، عن أيمَنَ، قَوْلَه. وأيمَنُ بنُ أُمِّ أيمَنَ لم يُدرِكِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
حكم عليه:أبو حاتم الرازي·المصدر:علل ابن أبي حاتم
📖
باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِChapter: Mentioning the Differences Reported by Abu Bakr bin Muhammad and 'Abdullah bin Abi Bakr From 'Amrah In This Hadith
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَىٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ‏.‏

English Translation It was narrated that Ayman said:"The (hand of) a thief is to be cut off for the price of a shield, and the price of a shield during the time of the Messenger of Allah was a Dinar, or ten Dirhams." (Daif)

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَىٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4947
هو مُرْسَلٌ، وأرى أنَّه والِدُ عَبدِ الواحِدِ بنِ أيمَنَ، وليست له صُحبةٌ. [قال ابنُ أبي حاتمٍ]: قُلتُ لأبي: وقد روى هذا الحديثَ يحيى الحِمَّانيُّ، عن شَرِيكٍ، عن مَنصورٍ، عن عَطاءٍ، عن أيمَنَ بنِ أمِّ أيمَنَ، عن أمِّ أيمَنَ، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُقطَعُ السَّارِقُ إلَّا في حَجَفةٍ؛ قُوِّمَت الحَجَفةُ يومَئذٍ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِينار؟ قال أبي: هذا خَطَأٌ مِن وَجْهَينِ: أحَدُهما: أنَّ أصحابَ شَرِيكٍ لم يقولوا: عن أُمِّ أيمَنَ، إنَّما قالوا: عن أيمَنَ بنِ أُمِّ أيمَنَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. والوَجْهُ الآخَرُ: أنَّ الثِّقاتِ يَرْوُون عن منصورٍ، عن الحَكَمِ، عن مجاهِدٍ وعَطاءٍ، عن أيمَنَ، قَوْلَه. وأيمَنُ بنُ أُمِّ أيمَنَ لم يُدرِكِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
حديث رقم 77 من كتاب قطع السارق
https://alsa7i7.com/nasai/46-77