سنن النسائي #4599

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 151من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ‏‏Chapter: Selling food before taking possession of it
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ

أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ ‏.‏

English Translation It was narrated that Tawus said:"I heard Ibn 'Abbas say: 'As for that which the Messenger of Allah forbade, (it is) selling before taking possession of food."'

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد51٪
حديث 8589مسند المكثرين من الصحابة

أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ قَالَ فَخَطَبَ النَّاسَ مَرْوَانُ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرْوَانَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ

بيع الطعاماستيفاء الطعام
سنن أبي داود48٪
حديث 3493كتاب الإجارة

كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ - يَعْنِي - جُزَافًا ‏.‏

بيع الطعامالقبض
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4599
حديث صحيح
حديث رقم 151 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-151