سنن أبي داود #3492

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 77من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَىChapter: Regarding Selling Food Before Taking Possession Of It
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Ibn 'Umar:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: If anyone buys grain, he must not sell it till receives it in full.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( مَنْ اِبْتَاعَ ) ‏ ‏: أَيْ اِشْتَرَى ‏ ‏( حَتَّى يَسْتَوْفِيه ) ‏ ‏: أَيْ يَقْبِضهُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث وَالْأَحَادِيث الْآتِيَة النَّهْي عَنْ بَيْع الْمَبِيع حَتَّى يَقْبِضهُ. قَالَ النَّوَوِيّ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يَصِحّ بَيْع الْمَبِيع قَبْل قَبْضه سَوَاء كَانَ طَعَامًا أَوْ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا أَوْ نَقْدًا أَوْ غَيْره. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوز فِي كُلّ شَيْء إِلَّا الْعَقَار. وَقَالَ مَالِك. لَا يَجُوز فِي الطَّعَام وَيَجُوز فِيمَا سِوَاهُ وَوَافَقَهُ كَثِيرُونَ. وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَجُوز فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُون وَيَجُوز فِيمَا سِوَاهُ اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : يَدُلّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيّ حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت الْآتِي فِي الْبَاب وَحَدِيث حَكِيم بْن حِزَام عِنْد أَحْمَد بِلَفْظِ " إِذَا اِشْتَرَيْت شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضهُ " فَإِنَّهُمَا بِعُمُومِهِمَا يَشْمَلَانِ الطَّعَام وَغَيْره. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي76٪
حديث 1291كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي ‏.‏ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ ال…

بيع الطعامالقبضالاستيفاء +2
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3492
صحيح(الألباني)
حديث رقم 77 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-77