حديث رقم 2136 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 88من📚كتاب البيوع
📖
باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَChapter: The selling of the foodstuff before receiving it
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏‏.‏ زَادَ إِسْمَاعِيلُ ‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) said, "The buyer of foodstuff should not sell it before it has been measured for him." Isma`il narrated instead, "He should not sell it before receiving it."

💡 شرح فتح الباري

قَوْله عَقِب حَدِيث اِبْن عُمَر ( زَادَ إِسْمَاعِيل فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ) يَعْنِي أَنَّ إِسْمَاعِيلَ اِبْن أَبِي أُوَيْس رَوَى اَلْحَدِيث اَلْمَذْكُور عَنْ مَالِكٍ بِسَنَدِهِ بِلَفْظ " حَتَّى يَقْبِضَهُ " بَدَلَ قَوْلِهِ " حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " وَقَدْ وَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ كَذَلِكَ , وَقَالَ اَلْإِسْمَاعِيلِيّ : وَافَقَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا اَللَّفْظِ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ مَهْدِيّ وَالشَّافِعِيُّ وَقُتَيْبَةُ قُلْت : وَقَوْل اَلْبُخَارِيّ " زَادَ إِسْمَاعِيل " يُرِيدُ اَلزِّيَادَةَ فِي اَلْمَعْنَى , لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ زِيَادَةً فِي اَلْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ " حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَوْفِيه بِالْكَيْلِ بِأَنْ يَكِيلَهُ اَلْبَائِعُ وَلَا يَقْبِضَهُ لِلْمُشْتَرِي بَلْ يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ لِيَنْقُدهُ اَلثَّمَن مِثْلًا , وَعَرَفَ بِهَذَا جَوَاب مَنْ اِعْتَرَضَهُ مِنْ اَلشُّرَّاحِ فَقَالَ : لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ زِيَادَةٌ , وَجَوَاب مَنْ حَمَلَ اَلزِّيَادَةَ عَلَى مُجَرَّدِ اَللَّفْظِ فَقَالَ : مَعْنَاهُ زَادَ لَفْظًا آخَرَ وَهُوَ يَقْبِضُهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ بِمَعْنَى يَسْتَوْفِيه , وَيُعْرَفُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اِخْتِيَار اَلْبُخَارِيّ أَنَّ اِسْتِيفَاءَ اَلْمَبِيع اَلْمَنْقُول مِنْ اَلْبَائِعِ وَتَبْقِيَتَهُ فِي مَنْزِلِ اَلْبَائِعِ لَا يَكُونُ قَبْضًا شَرْعِيًّا حَتَّى يَنْقُلَهُ اَلْمُشْتَرِي إِلَى مَكَانٍ لَا اِخْتِصَاصَ لِلْبَائِعِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْله عَنْ اَلشَّافِعِيِّ , وَهَذَا هُوَ اَلنُّكْتَة فِي تَعْقِيبِ اَلْمُصَنِّفِ لَهُ بِالتَّرْجَمَةِ اَلْآتِيَةِ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي76٪
حديث 1291كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي ‏.‏ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ ال…

بيع الطعامالقبضالاستيفاء +2
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏‏.‏ زَادَ إِسْمَاعِيلُ ‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2136
حديث رقم 88 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/bukhari/34-88