سنن النسائي #4600

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 152من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ‏‏Chapter: Selling food before taking possession of it
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ‏.‏

English Translation It was narrated that Ibn 'Abbas said:"The Messenger of Allah said: 'Whoever buys food let him not sell it until he takes possession of it. Ibn 'Abbas said: "I think the same applies to everything else as to food."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( إِنَّ كُلّ شَيْء بِمَنْزِلَةِ الطَّعَام ) ‏ ‏فَتَخْصِيص الطَّعَام بِالذِّكْرِ لِلِاهْتِمَامِ لِكَوْنِهِ مَدَار التَّقْوَى وَلِكَثْرَةِ الْحَاجَة إِلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْره. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4600
حديث صحيح
حديث رقم 152 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-152