سنن النسائي #3500

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 112من📚كتاب الطلاق
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏Chapter: The 'Iddah Of A Woman Whose Husband Dies
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated that Zainab bint Umm Salamah said:"Umm Habibah said: 'I heard the Messenger of Allah say: It is not permissible for a woman who believes in Allah and the Last Day to mourn for anyone who dies for more than three days, except for a husband; (she mourns for him for) four months and ten (days)."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( تَحِدُّ ) ‏ ‏مِنْ الْإِحْدَاد وَهُوَ الْمَشْهُور وَقِيلَ جَاءَ حَدَّ مِنْ بَاب نَصَرَ وَالْإِحْدَاد تَرْكُ الزِّينَة لِلْعِدَّةِ وَالْمُضَارِع هَاهُنَا بِمَعْنَى الْمَصْدَر بِتَقْدِيرِ أَنَّ الْمَصْدَرِيَّة أَوْ بِدُونِهَا فَاعِل لَا يَحِلُّ ‏ ‏( أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) ‏ ‏مَنْصُوب بِمَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد58٪
حديث 26453مسند النساء

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

الإحدادعدة الوفاةاليوم الآخر +1
صحيح البخاري56٪
حديث 5339كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالإيمان بالله +1
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 3500
حديث صحيح
حديث رقم 112 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/nasai/27-112