" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
إسناده صحيح على شرط مسلم. صفية بنت أبي عبيد من رواته، وبقية رواته ثقات من رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ونافع:= هو مولى ابن عمر. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٨٠، والطبري في "التفسير" (٥٠٧٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٦١) و (٣٨٨) ، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٨٠، ومسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٩، و"الكبرى" (٥٦٩٦) ، وابن ماجه (٢٠٨٦) ، وأبو يعلى (٧٠٥٣) ، والطبري في "التفسير" (٥٠٧٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٦١) و (٣٨٨) ، وفي "الأوسط" (١٦١٧) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٨ من طرق عن يحيى بن سعيد، به. زاد مسلم والنسائي والطبري والبيهقي: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا". وأخرجه أبو يعلى (٧٠٣٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٦٠) ، من طريق عبد الله العمري، عن نافع، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٤١) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة أو حفصة، نحوه. وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي معيد إلا عمرو. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٣٥) من طريق يحيى الحماني، عن معاوية بن حفص الحلبي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، به. ويحمى الحماني ضعيف، وإنما رواه عبيد الله العمري، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو عند مسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، وسنذكره في تخريج الحديث (٢٦٤٥٣) . وسلف من حديث عائشة بالأرقام (٢٤٠٩٢) و (٢٦١٢١) و (٢٦٤١١) . = ومن حديث عائشة أو حفصة برقم (٢٥٥١٣) ، وذكرنا فيه الاختلاف على نافع. وانظر الأحاديث الأربعة بعده.
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
