مسند أحمد #26453

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 2370من📚مسند النساء
📖
حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، واختلف فيه على نافع، وبسطنا الاختلاف فيه عليه في الرواية (٢٥٥١٣) . إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٩، وفي "الكبرى" (٥٦٩٧) و (٥٦٩٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٦، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٦٢) ، من طرق عن أيوب، به. وعند النسائي والطحاوي (من رواية عبد الله بن بكر السهمي، عن سعيد ابن أبي عروبة) : عن • بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم سلمة. قلنا: والسهمي= سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. وقال مسلم بإثر حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة (١٤٨٦) : وحدثته زينب عن أمها، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٦، من طريقين عن نافع، به. وأخرجه الحارث فيما ذكر الحافظ في "النكت الظراف" ١١/٢٩١ من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن صفية، عن عائشة وأم سلمة، به. وسلف من حديث عائشة برقم (٢٤٠٩٢) ، ومن حديث حفصة برقم (٢٦٤٥٢)

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي59٪
حديث 3503كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةاليوم الآخر
سنن النسائي57٪
حديث 3504كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالمرأة المؤمنة
صحيح البخاري49٪
حديث 5345كتاب الطلاق

لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ‏.‏ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

عدة الوفاةاليوم الآخرالمرأة المؤمنة
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
مسند أحمد — حديث رقم 26453
صحيح
حديث رقم 2370 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-2370