مسند أحمد #26454

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 2371من📚مسند النساء
📖
حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده على شرط مسلم كسابقه. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٩٨، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٦١، وفي "الأم" ٥/٢١٣، وابن حبان (٤٣٠٢) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١١/٢٢١، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥١٠٢) من طريق سريج بن النعمان، عن فليح بن سليمان، عن نافع، به. لكن قال: عن عائشة وحفصة، بغير شك عنهما. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن فليح إلا سريج بن النعمان. = قلنا: قد سلف من حديث عائشة برقم (٢٤٠٩٢) . ومن حديث حفصة برقم (٢٦٤٥٢) . ومن حديث عائشة أو حفصة برقم (٢٥٥١٣) وذكرنا الاختلاف فيه على نافع.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم89٪
حديث 1490aكتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادالحداد على الميت
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
مسند أحمد — حديث رقم 26454
صحيح
حديث رقم 2371 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-2371