لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
إسناده على شرط مسلم كسابقه. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٩٨، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٦١، وفي "الأم" ٥/٢١٣، وابن حبان (٤٣٠٢) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١١/٢٢١، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥١٠٢) من طريق سريج بن النعمان، عن فليح بن سليمان، عن نافع، به. لكن قال: عن عائشة وحفصة، بغير شك عنهما. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن فليح إلا سريج بن النعمان. = قلنا: قد سلف من حديث عائشة برقم (٢٤٠٩٢) . ومن حديث حفصة برقم (٢٦٤٥٢) . ومن حديث عائشة أو حفصة برقم (٢٥٥١٣) وذكرنا الاختلاف فيه على نافع.
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا " .
