مسند أحمد #26121

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 2044من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح. سليمان بن كثير - وهو العبدي البصري، وإن كان من رجال الشيخين - تكلموا في روايته عن الزهري، فقد قال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري، فإنه يخطىء عليه، وقال ابن عدي: لم أسمع احدا قال في روايته عن غير الزهري شيئا، وله عن الزهري أحاديث صالحة، ولا بأس به. قلنا: وهذا منها، وقد تابعه سفيان بن عيينة في الرواية (٢٤٠٩٢) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري. وأخرجه الدارمي (٢٢٨٣) ، والنسائى في "المجتبى" ١٦/٩٨، وفي "الكبرى" (٥٧٢٠) ، من طريقين عن سليمان بن كثير، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٢٤٠٩٢) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي76٪
حديث 3503كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةوفاة الزوج +1
صحيح البخاري69٪
حديث 5345كتاب الطلاق

لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ‏.‏ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

عدة الوفاةوفاة الزوجالمرأة المؤمنة +1
سنن النسائي60٪
حديث 3504كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالمرأة المؤمنة
سنن الدارمي58٪
حديث 2211وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا "

الإحدادعدة الوفاةاليوم الآخر
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
مسند أحمد — حديث رقم 26121
صحيح
حديث رقم 2044 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-2044