" دِبَاغُهَا طَهُورُهَا " .
" دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا " .
" ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا " .
" أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
{ عَنْ أَبِيهِ، } وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَعَ . قَالَ " حَقٌّ فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْعَتِيرَةُ قَالَ " الْعَتِيرَةُ حَقٌّ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَبِشْرٌ وَشَرِيكٌ وَآخَرُ .
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " . وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
" اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلاَ تَسْكَرُوا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ غَلِطَ فِيهِ أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ لاَ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يُخْطِئُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ .
" إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِينَارٍ " . وَهَذَا مُعْضَلٌ .
20 / 709
