قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا قَالَ يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ فِي الْجَائِحَةِ وَالْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ اسْتَعَفَّ
قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَرَفَعَ كَفَّيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَوْ بَلَغَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ كَأَنَّهُمَا مِرْوَحَتَانِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ بَقَرٍ قَالَ فَتَفَلَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَكَّ حَيْثُ تَفَلَ بِنَعْلِهِ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِمِنًى عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ
كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ وَيُدَمَّى وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ قَالَ يَزِيدُ رَأْسُهُ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا
قَالَ مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ
قَالَ إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ الرَّجُلَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ
كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ أَوْ قَالَ الدَّهْرِ
قَالَ الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَالْيَوْمُ الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ
مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ
20 / 581
