أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ أَوْ قَالَ الدَّهْرِ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك: وهو ابن قتادة بن ملحان. بهز: هو ابن أسد العمي. وقد سلف قبل حديثين، وانظر (١٧٥١٣) .
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .
" مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْرِ أَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ " . شَكَّ عَاصِمٌ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . قَالَ وَقَالَ " هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً بِصِيَامِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .
" إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ " .
