موطأ مالك #1350

⬅ العودة
حديث رقم 49من📚كتاب البيوع
غير مصنف
📖
باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ

عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

💡 شرح الحديث

( ش ) : قَوْلُهُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْخِلْقَةِ وَالِاسْمِ , وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فِي الْخِلْقَةِ وَالتَّسْمِيَةِ , وَلَكِنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ أَوْ بِالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ إِنْ كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قَبْلَ هَذَا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
موطأ مالك — حديث رقم 1350
حديث رقم 49 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/malik/31-49