مسند أحمد #20942

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 1070من📚مسند البصريين
📖
حديث جابر بن سمرة السوائي

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو عمر المقرئ هو حفص بن سليمان الأسدي صاحب عاصم، وهو ضعيف في الحديث مع إمامته في القراءة. وأخرجه الطبراني (٢٠٥٧) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن سماك، بهذا الإسناد. ومحمد بن الفضل متروك، وكذبه بعضهم. وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٣٣١) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

💡 شرح الحديث

قوله : "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة": أي: من الطرفين، أو أحدهما، وبه قال علماؤنا الحنفية، ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين، وهو غير جائز؛ لأنه بيع الكالئ بالكالئ، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي83٪
حديث 2483وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً " . ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ : ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ

بيع الحيوانالنسيئةالمعاملات
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْمُقْرِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
مسند أحمد — حديث رقم 20942
حسن
حديث رقم 1070 من مسند البصريين
https://alsa7i7.com/ahmed/10-1070