أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو عمر المقرئ هو حفص بن سليمان الأسدي صاحب عاصم، وهو ضعيف في الحديث مع إمامته في القراءة. وأخرجه الطبراني (٢٠٥٧) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن سماك، بهذا الإسناد. ومحمد بن الفضل متروك، وكذبه بعضهم. وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٣٣١) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله : "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة": أي: من الطرفين، أو أحدهما، وبه قال علماؤنا الحنفية، ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين، وهو غير جائز؛ لأنه بيع الكالئ بالكالئ، والله تعالى أعلم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً " . ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ : ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
