، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس، ولم يصرح هنا بسماعه. عبدة: هو ابن سليمان، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وسيتكرر برقم (٢٠٢٣٧) . وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧٠) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١١٦، والدارمي (٢٥٦٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٩٢، وفي "الكبرى" (٦٢١٤) ، وابن الجارود (٦١١) ، والطحاوي ٤/٦٠، والطبراني في "الكبير" (٦٨٤٩) و (٦٨٥١) ، والبيهقي ٥/٢٨٨ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٩٢ من طريق شعبة، وفي "الكبرى" (٦٢١٣) ، والطحاوي ٤/٦١ من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والطبراني (٦٨٤٧) من طريق أبان بن يزيد، وفي (٦٨٥٠) من طريق عمر بن عامر، أربعتهم عن قتادة بن دعامة، به. وسيأتي برقم (٢٠٢١٥) و (٢٠٢٦٤) . وفي الباب عن- جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٣٣١) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله : "عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة": أي: من الطرفين، أو أحدهما، وبه قال علماؤنا الحنفية؛ ترجيحا للمحرم على ما جاء في الباب من المبيح، ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين؛ جمعا بينه وبين ما سيجيء من حديث الإباحة، ولا يخفى أن النسيئة إذا كانت من الطرفين، فلا يجوز؛ لأنه بيع الكالئ بالكالئ.
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً " . ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ : ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
