سنن ابن ماجه #1872

⬅ العودة
حديث رقم 28من📚كتاب النكاح
غير مصنف
📖
باب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِChapter: Seeking the consent of virgins and previously-married women
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Adi bin Adi Al-Kindi that:his father said: “The Messenger of Allah said: 'A previously-married woman can speak for herself, and the consent of a virgin is her silence.' ”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( تُعْرِب ) ‏ ‏مِنْ أَعْرَبَ أَيْ تُظْهِر وَتُخْبِر وَتَكْشِف عَنْ نَفْسهَا فِي النِّهَايَة هَكَذَا يُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ مِنْ أَعْرَبَ قَالَ أَبُو عَبِيد الصَّوَاب بِالتَّشْدِيدِ يُقَال عَرَّبَتْ عَنْ الْقَوْم إِذَا تَكَلَّمَتْ عَنْهُمْ وَقِيلَ إِنَّ عَرَّبَ بِمَعْنَى أَعْرَبَ يُقَال أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانه أَوْ عَرَّبَ وَقَالَ اِبْن قُتَيْبَة الصَّوَاب أَعْرَبَ بِالتَّخْفِيفِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْإِعْرَاب إِعْرَابًا لِتَبْيِينِهِ وَإِيضَاحه وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ لُغَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ بِمَعْنَى الْإِبَانَة وَالْإِيضَاح أَيْ فَلَا فَائِدَة فِي اِخْتِلَافهمَا ثُمَّ الْأَوْجُه هُوَ التَّخْفِيف لِمُوَافَقَةِ الرِّوَايَات وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع فَإِنَّ عَدِيًّا لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ عَدِيّ بْن عُمَيْرَةَ يَدْخُل بَيْنهمَا الْعُرْس بْن عُمَيْرَةَ قَالَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيْره لَكِنْ الْحَدِيث لَهُ شَوَاهِد صَحِيحَة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود31٪
حديث 2124كتاب النكاح

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ‏.‏ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏

الثيبالبكرالزواج
صحيح مسلم31٪
حديث 1461aكتاب الرضاع

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏

الثيبالبكرالزواج
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 1872
حديث رقم 28 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/ibnmajah/9-28