" لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " .
" لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " .
قَوْله ( لَأَنْ يَجْلِس ) بِفَتْحِ اللَّام مُبْتَدَأ خَبَره خَيْر مِنْ أَنْ يَجْلِس عَلَى قَبْر قِيلَ أَرَادَ الْقُعُود لِقَضَاءِ الْحَاجَة أَوْ الْإِحْدَاد وَالْحُزْن بِأَنْ يُلَازِمهُ لَا يَرْجِع عَنْهُ أَوْ أَرَادَ اِحْتِرَام الْمَيِّت وَتَهْوِيل الْأَمْر فِي الْقُعُود عَلَيْهِ تَهَاوُنًا بِالْمَيِّتِ وَالْمَوْت أَقْوَال قَالَ الطَّيِّبِي النَّهْي هُوَ نَهْي عَنْ الْجُلُوس لِقَضَاءِ الْحَاجَة عَلَيْهِ لَمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْعُد عَلَيْهِ وَحَرَّمَهُ أَصْحَابنَا وَكَذَا الِاسْتِنَاد وَالِاتِّكَاء كَذَا فِي الْمَجْمَع قُلْت وَيُؤَيِّد الْحَمْل عَلَى ظَاهِره مَا جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ وَطْئِهِ.
" لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " .
لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ
لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ
لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ وَتَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرٍ
رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ انْزِلْ عَنْ الْقَبْرِ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ
