لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ
" لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " .
( عَلَى جَمْرَة ) : أَيْ مِنْ النَّار ( فَتُحْرِق ) : بِضَمِّ التَّاء وَكَسْر الرَّاء ( حَتَّى تَخْلُص ) : بِضَمِّ اللَّام أَيْ تَصِل ( خَيْر لَهُ ) : أَيْ أَحْسَن لَهُ وَأَهْوَن ( عَلَى قَبْر ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر. وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى التَّحْرِيم , وَالْمُرَاد الْقُعُود. وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن كَعْب قَالَ : إِنَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : " مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْر يَبُول عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّط فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَة " قَالَ فِي الْفَتْح لَكِنَّ إِسْنَاده ضَعِيف. وَقَالَ نَافِع : كَانَ اِبْن عُمَر يَجْلِس عَلَى الْقُبُور , وَمُخَالَفَة الصَّحَابِيّ لِمَا رُوِيَ لَا تُعَارِض الْمَرْوِيّ. قَالَهُ فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ
" لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " .
لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ وَتَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرٍ
لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ
" لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا " .
