لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
" لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ " .
قَوْله ( أَوْ أَخْصِف نَعْلِي بِرَجُلِي ) مِنْ خَصَفْت النَّعْل بِالرَّجُلِ إِنْ أَمْكَنَ كَانَ يُتْعِب شَدِيدًا ( وَمَا أُبَالِي أَوَسَط الْقُبُور ) يُرِيد أَنَّهُمَا فِي الْقُبْح سِيَّانِ فَمَنْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا فَهُوَ لَا يُبَالِي بِأَيِّهِمَا أَتَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل شَيْخ اِبْن مَاجَهْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن حِبَّانَ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم.
لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ
