مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ
" مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيهِ " .
قَوْله ( فَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي مِثْله ) أَيْ مَنْ بَاعَ دَارًا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مِثْلهَا أَيْ دَارًا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ دَارًا بَعْدَ أَنْ بَاعَ دَاره كَانَ حَقِيقًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَقَوْله قَمِنًا أَيْ جَدِيرًا وَخَلِيقًا وَمَنْ فَتَحَ الْمِيم جَعَلَهُ مَصْدَرًا وَمَنْ كَسَرَهَا جَعَلَهُ وَصْفًا وَهُوَ الْأَقْرَب وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد حَدِيث سَعِيد بْن حُرَيْث إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرهمَا قَالَ وَلَيْسَ لِسَعِيدِ بْن حُرَيْث فِي الْكُتُب الْخَمْسَة شَيْء وَلَا لِلْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيث
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ
" مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ "
مَنْ بَاعَ عَقَارًا كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ
لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلَا دَارٍ لَا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلَا دَارٍ
أَنَّ يَعْلَي بْنَ سُهَيْلٍ مَرَّ بِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ لَهُ يَا يَعْلَي أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ بِعْتَ دَارَكَ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ بَلَى قَدْ بِعْتُهَا بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتْلِفُهَا
