" مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيهِ " .
لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلَا دَارٍ لَا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلَا دَارٍ
إسناده ضعيف، قيس بن الربيع: هو الأسدي، لينه أحمد وأبو زرعة، وقال أحمد: روى أحاديث منكرة، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال في "التقريب": صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به. عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان القرشي المخزومي صحابي صغير، وكانت سنه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة. وسيأتي في مسند سعيد بن حريث ٣/٤٦٧ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، قال: سمعت أخي سعيد بن حريث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع عقارا كان قمنا أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله أو غيره". وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف، وعد الذهبي في "الميزان" ١/٢١٢ هذا الحديث من مناكيره. وفي الباب عن حذيفة مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، بلفظ: "من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها" أخرجه الطيالسي (٤٢٢) و (٤٢٣) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٣٢٧ - ٣٢٨، وابن ماجه (٢٤٩١) ، وابن عدي ٧/٢٦٢٣، والبيهقي ٦/٣٣-٣٤.
قوله : "لا يجعل في أرض ...إلخ " : أي : ينبغي لمن باع دارا أن يشتري بثمنها مثلها ; أي : دارا أخرى ، وإلا كان حقيقا ألا يبارك له فيه ، وهذا الحديث جعله ابن ماجه من مسند سعيد بن حريث .وكذا ذكره الإمام المؤلف في "مسنده" أيضا ، واحتمال أنهما حديثان ممكن على بعد ; إذ الراوي فيهما هو عبد الملك عن عمرو ، فليعلم ، والله تعالى أعلم .
" مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيهِ " .
أَنَّ أَبَاهُ، تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأ…
" مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيهِ " .
" مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ "
" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
