أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ
" الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ " .
قَوْله ( مُؤَدَّاة ) أَيْ وَجَبَ رَدُّ عَيْنهَا إِنْ بَقِيَتْ وَقِيلَ مَضْمُونَة يَجِبُ أَدَاؤُهَا بِرَدِّ عَيْنهَا أَوْ قِيمَتهَا لَوْ تَلِفَتْ وَهُوَ الظَّاهِر وَالْمِنْحَةُ فِي الْأَصْل الْعَطِيَّةُ وَيُقَالُ لِمَا يُعْطِي الرَّجُل لِلِانْتِقَاعِ كَأَرْضٍ يُعْطِيهَا لِلزَّرْعِ وَشَاة لِلَّبَنِ أَوْ شَجَرَة لِأَكْلِ الثَّمَرَة وَمَرْجِعُ الْكُلّ إِلَى تَمْلِيك الْمَنْفَعَة دُون الرَّقَبَة فَيَجِبُ رَدُّ عَيْنه إِلَى الْمَالِك بَعْدَ الْفَرَاغ مِنْ الِانْتِفَاع بِهَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ ضَعِيف لِتَدْلِيسِ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ اِبْن عَيَّاش فَقَدْ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه بِوَجْهٍ آخَر قَوْله عَنْ أَنَس بْن مَالك فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَنَس صَحِيح وَعَبْد الرَّحْمَن هُوَ اِبْن يَزِيد بْن جَابِر ثِقَة وَهُوَ اِبْن أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ
أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ
" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " . ثُمَّ قَالَ " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ " .
" الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ . قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .
" نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِآخَرَ ".
كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " .
