سنن أبي داود #3565

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 150من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِChapter: Regarding Liability For Something Borrowed
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

"‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated AbuUmamah:I heard the Messenger of Allah (ﷺ) Said: Allah , Most Exalted, has appointed for everyone who has a right what is due to him, and no will be made to an heir, and a woman should not spend anything from her house except with the permission of her husband. He was asked: Even foodgrain, Messenger of Allah? He replied: That is the best of our property. He then said: A loan must be paid back, a she-camel lent for a time for milking must be returned, a debt must be discharged, one who stands surety is held responsible.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( الْحَوْطِيّ ) ‏ ‏: بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَوْطِ قَرْيَةٌ بِحِمْصَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ‏ ‏( قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه ) ‏ ‏: أَيْ بَيَّنَ حَظّه وَنَصِيبه الَّذِي فَرَضَ لَهُ ‏ ‏( وَلَا تُنْفِق الْمَرْأَة شَيْئًا إِلَخْ ) ‏ ‏: سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَاب عَطِيَّة الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ‏ ‏( ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ الطَّعَام ‏ ‏( ثُمَّ قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( الْعَارِيَة مُؤَدَّاة ) ‏ ‏: قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَيْ تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيله عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَان , فَالْقَائِل بِالضَّمَانِ يَقُول تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَام وَقِيمَة عِنْد التَّلَف. ‏ ‏وَفَائِدَة التَّأْدِيَة عِنْد مَنْ يَرَى خِلَافَ إِلْزَام الْمُسْتَعِير مُؤْنَة رَدّهَا إِلَى مَالِكهَا ‏ ‏( وَالْمِنْحَة ) ‏ ‏: بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ مَا يَمْنَحُهُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أَيْ يُعْطِيه مِنْ ذَات دَرٍّ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا أَوْ شَجَرَة لِيَأْكُل ثَمَرهَا أَوْ أَرْضًا لِيَزْرَعهَا ‏ ‏( مَرْدُودَة ) ‏ ‏: إِعْلَام بِأَنَّهَا تَتَضَمَّن تَمْلِيك الْمَنْفَعَة لَا تَمْلِيك الرَّقَبَة ‏ ‏( وَالدَّيْن مَقْضِيّ ) ‏ ‏: أَيْ يَجِب قَضَاؤُهُ ‏ ‏( وَالزَّعِيم ) ‏ ‏: أَيْ الْكَفِيل وَالزَّعَامَة الْكَفَالَة ‏ ‏( غَارِم ) ‏ ‏: أَيْ يُلْزِم نَفْسَهُ مَا ضَمِنَهُ. وَالْغُرْم أَدَاء شَيْء يَلْزَمهُ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَامِن , وَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح , وَذَكَرَ الِاخْتِلَاف فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد42٪
حديث 22294تتمة مسند الأنصار

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذ…

الوصية للوارثالعاريةالضمان
جامع الترمذي31٪
حديث 2120كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَا…

العاريةالدينالضمان
جامع الترمذي28٪
حديث 1265كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ ‏.‏ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏

العاريةالدينالضمان
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
‏"‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3565
صحيح(الألباني)
حديث رقم 150 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-150