خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِأَجْرٍ وَتَرُوحُ بِأَجْرٍ مَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الْأَسْوَدِ
" نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِآخَرَ ".
حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " نِعْمَ الصَّدَقَة اللِّقْحَة " بِكَسْرِ اللَّام وَيَجُوز فَتْحهَا وَسُكُون الْقَاف بَعْدهَا مُهْمَلَة. وَهِيَ الَّتِي قَرُبَ عَهْدهَا بِالْوِلَادَةِ - وَالصَّفِيّ - بِمُهْمَلَةٍ وَفَاء وَزْن فَعِيل - هِيَ الْكَثِيرَة اللَّبَن وَهِيَ بِمَعْنَى مَفْعُول أَيْ مُصْطَفَاة مُخْتَارَة. وَفِي قَوْله " تَغْدُو وَتَرُوح " إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُسْتَعِير لَا يَسْتَأْصِل لَبَنهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْعَارِيَّة.
خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِأَجْرٍ وَتَرُوحُ بِأَجْرٍ مَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الْأَسْوَدِ
مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنَحَ وَرِقًا أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَبَنًا كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ يَعْنِي عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
" أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " .
