أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي .
قَوْله ( عَنْ بَيْع الطَّعَام ) أَيْ إِذَا بَاعَ الطَّعَام بِالْكَيْلِ مَنْ اِشْتَرَاهُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَوَّلًا بِالْكَيْلِ ثُمَّ يَكِيلَ لِمَنْ اِشْتَرَى مِنْهُ فَحُمِلَ الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا كَانَ مِنْ الْبَيْع وَالشِّرَاء بِالْكَيْلِ لَا بِالْمُجَازَفَةِ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعه قَبْل قَبْضِهِ بِالْكَيْلِ كَذَا لَا يَصِحُّ الِاكْتِفَاء فِي الْبَيْع الثَّانِي بِالْبَيْعِ بِالْكَيْلِ الْأَوَّل بَلْ لَا بُدَّ مِنْ كَيْلٍ آخَرَ عِنْد الْبَيْع الثَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدهمَا مُجَازَفَة فَلَا حَاجَة إِلَى الْكَيْل أَصْلًا وَقَالَ بَلْ إِذَا كَانَ الشِّرَاء الْأَوَّل بِالْكَيْلِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ صَاع مَنْ اِشْتَرَى مِنْهُ وَصَاعه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو عَبْد الرَّحْمَن الْأَنْصَارِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " . زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .
" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ " مَنِ ابْتَاعَ " .
