" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " . فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلاَ تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجَأٌ .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " . زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى .
( يَكْتَالهُ ) : أَيْ يَقْبِضهُ بِالْكَيْلِ ( قُلْت لِابْنِ عَبَّاس ) : بِكَسْرِ اللَّام وَفَتْح الْمِيم أَيْ مَا سَبَب النَّهْي ( يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَام مُرَجًّى ) : بِوَزْنِ اِسْم الْمَفْعُول مِنْ بَاب الْأَفْعَال وَالتَّفْعِيل يُهْمَز وَلَا يُهْمَز أَيْ مُؤَخَّر. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَكُلّ شَيْء أَخَّرْته فَقَدْ أَرْجَيْته , يُقَال أَرْجَيْت الشَّيْء وَرَجَيْت أَيْ أَخَّرْته وَقَدْ يُتَكَلَّم بِهِ مَهْمُوزًا وَغَيْر مَهْمُوز اِنْتَهَى. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا اِشْتَرَى طَعَامًا بِمِائَةِ دِينَار وَدَفَعَهَا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبِض مِنْهُ الطَّعَام وَتَأَخَّرَ فِي يَد الْبَائِع , ثُمَّ بَاعَ الطَّعَام إِلَى آخَر بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًا , فَكَأَنَّهُ اِشْتَرَى بِذَهَبِهِ ذَهَبًا أَكْثَر مِنْهُ كَذَا فِي النَّيْل. وَقَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : مَعْنَى الْحَدِيث أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ إِنْسَان طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَل ثُمَّ يَبِيعهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْره قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ بِدِينَارَيْنِ مَثَلًا فَلَا يَجُوز , لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِير بَيْع ذَهَب بِذَهَبٍ وَالطَّعَام غَائِب , فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ دِينَاره الَّذِي اِشْتَرَى بِهِ الطَّعَام بِدِينَارَيْنِ فَهُوَ رِبًا , وَلِأَنَّهُ بَيْع غَائِب بِنَاجِزٍ فَلَا يَصِحّ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " . فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلاَ تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجَأٌ .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " .
" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ " مَنِ ابْتَاعَ " .
مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
