سنن أبي داود #3496

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 81من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَىChapter: Regarding Selling Food Before Taking Possession Of It
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى ‏.‏

English Translation Narrated Ibn 'Abbas:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: If anyone buys grain, he should not sell it until he measures it. Abu Bakr added in his version: I asked Ibn 'Abbas: Why ? He replied: Do you not see that they sell (grain) for gold, but the grain is still with the seller.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( يَكْتَالهُ ) ‏ ‏: أَيْ يَقْبِضهُ بِالْكَيْلِ ‏ ‏( قُلْت لِابْنِ عَبَّاس ) ‏ ‏: بِكَسْرِ اللَّام وَفَتْح الْمِيم أَيْ مَا سَبَب النَّهْي ‏ ‏( يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَام مُرَجًّى ) ‏ ‏: بِوَزْنِ اِسْم الْمَفْعُول مِنْ بَاب الْأَفْعَال وَالتَّفْعِيل يُهْمَز وَلَا يُهْمَز أَيْ مُؤَخَّر. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَكُلّ شَيْء أَخَّرْته فَقَدْ أَرْجَيْته , يُقَال أَرْجَيْت الشَّيْء وَرَجَيْت أَيْ أَخَّرْته وَقَدْ يُتَكَلَّم بِهِ مَهْمُوزًا وَغَيْر مَهْمُوز اِنْتَهَى. ‏ ‏وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا اِشْتَرَى طَعَامًا بِمِائَةِ دِينَار وَدَفَعَهَا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبِض مِنْهُ الطَّعَام وَتَأَخَّرَ فِي يَد الْبَائِع , ثُمَّ بَاعَ الطَّعَام إِلَى آخَر بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًا , فَكَأَنَّهُ اِشْتَرَى بِذَهَبِهِ ذَهَبًا أَكْثَر مِنْهُ كَذَا فِي النَّيْل. ‏ ‏وَقَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : مَعْنَى الْحَدِيث أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ إِنْسَان طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَل ثُمَّ يَبِيعهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْره قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ بِدِينَارَيْنِ مَثَلًا فَلَا يَجُوز , لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِير بَيْع ذَهَب بِذَهَبٍ وَالطَّعَام غَائِب , فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ دِينَاره الَّذِي اِشْتَرَى بِهِ الطَّعَام بِدِينَارَيْنِ فَهُوَ رِبًا , وَلِأَنَّهُ بَيْع غَائِب بِنَاجِزٍ فَلَا يَصِحّ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم70٪
حديث 1525dكتاب البيوع

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلاَ تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجَأٌ ‏.‏

بيع الطعامالكيلقبض المبيع +1
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3496
صحيح(الألباني)
حديث رقم 81 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-81