سنن أبي داود #3495

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 80من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَىChapter: Regarding Selling Food Before Taking Possession Of It
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيِّ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Umar:The Messenger of Allah (ﷺ) forbade to sell grain which one buys by measurement until one receives it in full.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( نَهَى أَنْ يَبِيع أَحَد طَعَامًا اِشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَه ) ‏ ‏: اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ فَرَّقَ بَيْن الْجِزَاف وَغَيْره. ‏ ‏قَالَ الزُّرْقَانِيّ : وَفَرَّقَ مَالِك بَيْن الْجِزَاف فَأَجَازَ بَيْعه قَبْل قَبْضه لِأَنَّهُ مَرْئِيّ , فَيَكْفِي فِيهِ التَّخْلِيَة وَبَيْن الْمَكِيل وَالْمَوْزُون فَلَا بُدّ مِنْ الِاسْتِيفَاء. وَقَدْ رَوَى أَحْمَد عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا " مَنْ اِشْتَرَى بِكَيْلٍ أَوْ وَزْن فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضهُ " فَفِي قَوْله بِكَيْلٍ أَوْ وَزْن دَلِيل عَلَى أَنَّ مَا خَالَفَهُ بِخِلَافِهِ. ‏ ‏وَجَعَلَ مَالِك رِوَايَة " حَتَّى يَسْتَوْفِيَه " تَفْسِيرًا لِرِوَايَةِ " حَتَّى يَقْبِضهُ " لِأَنَّ الِاسْتِيفَاء لَا يَكُون بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْن عَلَى الْمَعْرُوف لُغَة. ‏ ‏قَالَ تَعَالَى : { الَّذِينَ إِذَا اِكْتَالُوا عَلَى النَّاس يَسْتَوْفُونَ , وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ } : وَقَالَ { فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْل } : وَقَالَ { وَأَوْفُوا الْكَيْل إِذَا كِلْتُمْ } : اِنْتَهَى. ‏ ‏وَأَجَابَ الْجُمْهُور عَنْهُ بِأَنَّ التَّنْصِيص عَلَى كَوْن الطَّعَام الْمَنْهِيّ عَنْ بَيْعه مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا لَا يَسْتَلْزِم عَدَم ثُبُوت الْحُكْم فِي غَيْره. ‏ ‏نَعَمْ لَوْ لَمْ يُوجَد فِي الْبَاب إِلَّا الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا إِطْلَاق لَفْظ الطَّعَام لَأَمْكَنَ أَنْ يُقَال إِنَّهُ يُحْمَل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد بِالْكَيْلِ وَالْوَزْن , وَأَمَّا بَعْد التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْع الْجِزَاف قَبْلَ قَبْضه كَمَا فِي حَدِيث اِبْن عُمَر , فَيَتَحَتَّم الْمَصِير إِلَى أَنَّ حُكْم الطَّعَام مُتَّحِد مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْجِزَاف وَغَيْره. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك45٪
حديث 1332كتاب البيوع

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

بيع الطعامبيع قبل القبضاستيفاء المبيع
صحيح البخاري35٪
حديث 2132كتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ مُرْجَئُونَ مُؤَخَّرُونَ

بيع الطعامبيع قبل القبض
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيِّ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3495
صحيح(الألباني)
حديث رقم 80 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-80