حديث رقم 2132 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 84من📚كتاب البيوع
📖
باب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِChapter: The selling of the foodstuff and its storage
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ مُرْجَئُونَ مُؤَخَّرُونَ

English Translation Narrated Tawus:Ibn `Abbas said, "Allah's Messenger (ﷺ) forbade the selling of foodstuff before its measuring and transferring into one's possession." I asked Ibn `Abbas, "How is that?" Ibn `Abbas replied, "It will be just like selling money for money, as the foodstuff has not been handed over to the first purchaser who is the present seller."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1525 (كيف ذاك) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه. (دراهم بدراهم) تقديره أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل فإذا باعه منه أو من غيره بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين وهو ربا لا يجوز. (مرجأ) مؤخر

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل أَنْ يُسْتَوْفَى , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ. قَوْلُهُ فِي آخِر حَدِيث اِبْن عَبَّاس ( قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه ) أَيْ الْمُصَنِّف ( مُرْجِئُونَ ) أَيْ مُؤَخِّرُونَ , وَهَذَا فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ , وَهُوَ مُوَافِق لِتَفْسِيرِ أَبِي عُبَيْدَةَ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْله : ( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّه ) أَيْ مُؤَخَّرُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ , يُقَال أَرْجَأْتُكَ أَيْ أَخَّرْتُك , وَأَرَادَ بِهِ الْبُخَارِيُّ شَرْح قَوْل اِبْن عَبَّاس " وَالطَّعَام مُرْجَأٌ " أَيْ مُؤَخَّرٌ , وَيَجُوزُ هَمْزُ مُرْجَأٍ وَتَرْكُ هَمْزِهِ , وَوَقَعَ فِي كِتَاب الْخَطَّابِيّ بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ بِغَيْرِ هَمْزٍ وَهُوَ لِلْمُبَالَغَةِ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي63٪
حديث 1291كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي ‏.‏ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ ال…

بيع الطعامالقبضالاستيفاء +2
مسند أحمد61٪
حديث 2275ومن مسند بني هاشم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

بيع الطعامالقبضالاستيفاء +1
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ مُرْجَئُونَ مُؤَخَّرُونَ
صحيح البخاري — حديث رقم 2132
حديث رقم 84 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/bukhari/34-84