مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
" إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ " حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلُ الطَّعَامِ .
( عَنْ عَمْرو بْن دِينَار ) : فَحَمَّاد وَأَبُو عَوَانَة كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار ( قَالَ سُلَيْمَان بْن حَرْب حَتَّى يَسْتَوْفِيَه ) : أَيْ يَقْبِضهُ وَافِيًا كَامِلًا وَزْنًا أَوْ كَيْلًا ( وَأَحْسِب ) : بِكَسْرِ السِّين وَفَتْحهَا أَيْ أَظُنّ ( كُلّ شَيْء مِثْل الطَّعَام ) : أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعهُ حَتَّى يَقْبِضهُ , وَهَذَا مِنْ تَفَقُّه اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْن حِزَام " لَا تَبِيعَنّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضهُ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إِسْنَاده حَسَن مُتَّصِل , كَذَا فِي إِرْشَاد السَّارِي , وَرَوَاهُ أَحْمَد أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِنَحْوِهِ.
مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ".
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ". زَادَ إِسْمَاعِيلُ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ".
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
